السيد محمد الصدر
73
مناسك الحج
10 - الاكتحال ( مسألة 213 ) : الاكتحال للرجل والمرأة معاً على صور : 1 - أن يكون بكحل اسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى . 2 - أن يكون بكحل اسود مع عدم قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير اسود مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير اسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ولا كفارة عليه بلا إشكال . 11 - النظر في المرآة ( مسألة 214 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها